آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٤ - بررسى روايات دالّ بر سه عنوان
تبعيد، و غير مملّك فقط به صد تازيانه محكوم مىشود.
امّا با وجود اين مناقشات، تكليف چيست؟ به نظر ما، روايت اوّل از جهت سند و دلالت بدون اشكال بود؛ دو روايت بعد نيز مؤيّد آن است. پس، همان طريقى كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله طى كردند، تمام است؛ و ما براى آن مؤيّداتى نيز داريم كه به يكى از آنها اشاره مىكنيم:
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت الحدّ عليهم.
فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله.
فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون على عقله. [١]
فقه الحديث: أصبغ بن نباته مىگويد: پنج نفر زانى را نزد عمر آوردند. او گفت: آنها را ببريد و به هر كدام صد تازيانه بزنيد. اميرمؤمنان عليه السلام در آنجا حاضر بودند، فرمودند: حدّ همهى آنها صد تازيانه نيست. عمر گفت: شما به هر كيفيّتى مىدانيد حدّ را در حقّشان جارى كنيد.
امام عليه السلام يكى را جلو آورده، گردن زد؛ دوّمى را سنگسار كرده، و به سوّمى صد تازيانه
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٠، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ١٦.