آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥ - عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت
الأمن ويجب على الناس مساعدتهم». [١] در اين عبارت، علاوه بر اينكه فرموده فقها در اقامه حدود ولايت دارند، مسأله لزوم مساعدت مردم را نيز مطرح نموده است. ايشان در مختلف الشيعه نيز مىنويسد: «والأقرب عندى جواز ذلك للفقهاء... والعجب أنّ ابن ادريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا فيه». [٢] نظر شهيد اول رحمه الله
شهيد اوّل رحمه الله در كتاب دروس در مباحث امر به معروف مىنويسد: «والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز في حال الغيبة للفقيه- الموصوف بما يأتى في القضاء- إقامتها مع المكنة وتجب على العامّة تقويته». [٣] ايشان در اين عبارت علاوه بر اينكه اقامه حدود را از اختيارات فقيه در زمان غيبت دانسته، مسأله لزوم تقويت بر عموم مردم را نيز مورد توجّه قرار داده است.
نظر محقّق ثانى رحمه الله
مرحوم محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع مىفرمايد: «القول بالجواز- مع التمكّن من إقامتها على الوجه المعتبر والأمن من الضرر له ولغيره من المؤمنين ومن ثوران الفتنة- لا يخلو من قوّة». [٤] نظر شهيد ثانى رحمه الله
مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از قول صاحب شرائع رحمه الله- «وقيل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من
[١]. تبصرة المتعلمين، ص ٩٠.
[٢]. مختلف الشيعة، ج ٤، ص ٤٧٨.
[٣]. الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٤٧.
[٤]. حياة المحقّق الكركى وآثاره، ج ١١، ص ٢١٢.