آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١٩ - تقسيمبندى روايات باب رجم
به حسب ظاهر روايت، تفسير راوى از كلام امام عليه السلام برداشتى صحيح و مطابق با ظاهر حديث است؛ ليكن به نقل صاحب وسائل رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله فرموده: تفسير يونس براى اين خبر نادرست است؛ بلكه امام حكم اوّل را منكر شده، يعنى: رسول خدا صلى الله عليه و آله جلد و رجم كرده است. [١] اين حمل مرحوم شيخ طوسى انصافاً بعيد است؛ و به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود كه امام عليه السلام مطلبى را گفته باشد، و پس از آنكه مورد اعتراض حضّار واقع شود، آن را انكار كرده وبگويد: ما نمىدانيم پيامبر صلى الله عليه و آله چگونه عمل كرده، شايد او نيز مانند اميرمؤمنان عليه السلام جمع بين تازيانه و رجم كرده باشد.
نتيجهى اين دو احتمال، تناقض به تمام معنا است؛ زيرا، با تفسير اوّل، روايت فقط بر رجم دلالت دارد؛ بنا بر توجيه شيخ طوسى رحمه الله بر تازيانه و رجم دليل است.
٣- وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً.
فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فعزّره.
فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، أمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله. [٢]
[١]. التهذيب، ج ١٠، ص ٦، ح ١٩؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٢٠٢.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٠، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ١٦.