آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٧ - ثبوت زنا با چهار اقرار
بلى. قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال، أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثمّ رجع إليه بعدُ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني. قال: ألك زوجة؟ قال: بلى. قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أميرُ المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه، فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل. فرجع إليه الثالثة فقال: مثل مقالته. فقال: إذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: احتفظ به ثمّ غضب- الحديث- وفيه أنّه رجمه. [١]
فقه الحديث: اين حديث در رابطه با مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار كرد. حضرت پس از مرتبهى چهارم به قنبر دستور دادند او را بازداشت كند؛ و پس از آن سنگسارش كردند. مورد اين روايت نيز اقرار به زناى محصنه است.
٤- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن إبن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات. [٢] فقه الحديث: دست سارق بريده نمىشود تا آنكه دو مرتبه به سرقت اقرار كند و زناكار سنگسار نمىشود تا اينكه چهار مرتبه به زنا اقرار كند.
٥- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم. وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين. فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٩، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.
[٢]. همان، ص ٣٨٠، ح ٣.