آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٠ - توجيه فاضل اصفهانى رحمه الله در اين زمينه
بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام، أنّ محمّد بن أبيبكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا. [١]
فقه الحديث: در اين روايت، سكونى- اسماعيل بن ابى زياد- از امام صادق عليه السلام از پدرانش حكايت مىكند: محمّد بن ابى بكر والى و استاندار اميرمؤمنان عليه السلام نامهاى دربارهى زناى مرد مسلمانى با زن يهودى و يا نصرانى نوشت و كسب تكليف كرد.
امام عليه السلام در جواب مرقوم كرد: اگر زانى محصن است، او را سنگسار كن؛ واگر بكر و غير محصن است، صد تازيانه به او زده و او را تبعيد كن. امّا زن يهودى را نزد حكّام خودشان فرستاده تا به هر صورتى كه دوست دارند و قواعدشان اقتضا مىكند، دربارهى او حكم كنند.
مدلول روايت، تعيّن ارجاع به اهل و ملّت ذمّى و حقّ نداشتن محمّد بن ابى بكر براى پياده كردن حكم اسلام در مورد آن زن است؛ بلكه وظيفهى حتمى او بازگرداندن زن و فرستادن او نزد قاضىهاى ذمّى است تا آنها دربارهى او حكم كنند.
٢- إبراهيم بن محمّد الثقفي في (كتاب الغارات)، عن الحارث، عن أبيه، قال:
بعث عليّ عليه السلام محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر، فكتب إلى عليّ عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة ...
... فكتب إليه عليّ عليه السلام: أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنصرانيّة وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا .... [٢] فقه الحديث: زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام محمّد بن ابىبكر را به عنوان والى به مصر فرستاد، محمّد بن ابىبكر در نامهاى به امام عليه السلام از چند مطلب پرسيد: يكى از آنها سؤال از
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦١، باب ٨ از ابواب حدّ زنا، ح ٥.
[٢]. همان، ص ٤١٥، باب ٥٠ از ابواب حدّ زنا، ح ١.