آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩١ - فرع دوم حكم زناى كافر با زن مسلمان
نيست حدّ از او ساقط نشود. عبارت امام رحمه الله در طرف پذيرش سقوط حدّ و عدم آن مطلق است و تفصيلى ندادهاند.
اختيار اسلام براى فرار از عقوبت
حقّ اين است كه بايد دقّت شود آيا مسلمان شدن كافر براى رهايى از قتل و فرار از اجراى حد بوده، و اسلامى ظاهرى آورده است يا نه؟ چنين اسلامى حدّ را ساقط نمىكند. دليل آن، يكى اطلاقِ روايت حنّان بن سدير است كه امام عليه السلام بدون هيچ تفصيلى- ترك استفصال نشانهى اطلاق است- حكم به قتل او كرد. دليل ديگر نيز روايت جعفر بن رزق اللَّه است:
وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق اللَّه، قال: قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.
فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قدم الكتاب، كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتّى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فانّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجىء به السنّة.
فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجيء به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُو وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِى مُشْرِكِينَ\* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِى وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكفِرُونَ [١] قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات. [٢]
[١]. سورهى غافر، ٨٤ و ٨٥.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٠٧، باب ٣٦ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.