مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٤ - حكم الالتفات في الصلاة
وغيرها [١] ـ : يظهر عدم ضرر الالتفات يمينا وشمالا ، بحيث يبطل الصلاة.
وفي «قرب الإسناد» في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ، ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته» [٢].
وفي «السرائر» عن جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام مثل ذلك بعينه [٣].
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه [أو يمسّه]؟ فقال : «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح» [٤].
ورواه أيضا علي بن جعفر في كتابه [٥] ، والحميري في «قرب الإسناد» [٦].
وروى مثله في «الخصال» في حديث الأربعمائة عن علي عليهالسلام قال : «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» [٧].
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه
[١] ذخيرة المعاد : ٣٥٣.
[٢]قرب الإسناد : ٢١٠ الحديث ٨٢٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٦ الحديث ٩٢٣٨.
[٣]مستطرفات السرائر : ٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٦ الحديث ٩٢٣٨.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
[٥]مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ الحديث ٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
[٦]قرب الإسناد : ١٩١ الحديث ٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
[٧]الخصال : ٦٢٢ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٧.