مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥ - حكم الفعل الكثير في الصلاة
١٩٤ ـ مفتاح
[حكم الفعل الكثير في الصلاة]
من فعل في الصلاة فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعا ، لخروجه عن كونه مصلّيا. أمّا القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهما ، إلّا أنّ الثاني مشروط بعدم انمحاء الصورة ، فتبطل معه.
ويرجع في القلّة والكثرة إلى العرف ، لعدم التحديد في الشرع.
نعم ؛ كلّ ما ورد في المعتبرة جواز فعله فهو في حيّز القليل ، كقتل البرغوث [١] والحيّة والعقرب [٢] والبقّة والقمّلة والذباب [٣] وضمّ الجارية المارّة إليه [٤] ، وحمل الصبيّ الصغير وإرضاعه [٥].
والإشارة باليد والإيماء بالرأس [٦] ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس [٧] ، ورمي الغير بالحصى طلبا لإقباله [٨] ، وتصفيق المرأة عند إرادة
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٣.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٠ الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٢.
[٨]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٨ الحديث ٩٢٦٩.