مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٥ - وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
قوله : (والقول بالاستحباب شاذّ).
هذا القول حكاه في «الذكرى» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف في المضايقة والمواسعة [١].
مع أنّ المحقّق في «المعتبر» قال : أصحابنا متّفقون على وجوب الترتيب [٢] ، والعلّامة في «المنتهى» قال : ذهب إليه علماؤنا [٣].
قوله : (لعدم تناول الأخبار).
أقول : عدم التناول إن كان من جهة عدم العموم ، ففيه أنّ كلمة «من» في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٤] من أداة العموم ، وكذلك قوله : «كما» في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كما فاتته» ، كما حقّق في محلّه.
مع أنّه اعترف بالعموم ، وإن كان من جهة أنّ التكليف بالنسبة إليه تكليف بما لا يطاق في بعض الصور ، والحرج في بعض الصور.
ففيه ؛ أنّ بعض الصور ليس فيه حرج ، بل هو كثير ، كظهر بين عصرين وبالعكس ، وأمثالهما.
مع أنّ في الدين حرجا كثيرا اقتضاه الدليل الشرعي ، مثل صبر المرأة التي فقدت زوجها عن التزويج ، وكذا العزب إن لم يكن عنده ما به يتزوّج ، وغير ذلك.
ومن ذلك من فاتته صلوات كثيرة غاية الكثرة ، إلى حدّ يكون القضاء
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٣٣.
[٢]المعتبر : ٢ / ٤٠٦.
[٣]منتهى المطلب : ٧ / ١٠١.
[٤]عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.