مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٧ - وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
للأصل ، ولقوّة العموم الثاني من العقل ، وأنّه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [١] ، والأخبار [٢].
وتخصيص الثاني بالأوّل في عدد الفائتة ، والقول بوجوب قضاء الجميع ، وإن لزم الحرج ، فلعلّه للإجماع ، فلا يستلزم ذلك تخصيصه بالأوّل في تحصيل الترتيب أيضا.
لكن يمكن أن يقال : إنّ الثاني أعمّ أفرادا وأكثر شيوعا من الأوّل ، فيكون الأوّل أخصّ منه ، فيكون أقوى دلالة.
ومع ذلك دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلى العدد في الأوّل يوجب زيادة قوّته البتّة.
وكذا خروج كثير من التكليفات من الثاني كما أشرنا ، فصار مخصّصا بمخصّصات كثيرة ، بخلاف الأوّل ، فإنّه لم يخصّص أصلا.
فهذا أيضا يوجب زيادة قوّة الأوّل ووهن الثاني ، إلّا أن يقال : الثاني متأيّد بما ذكرنا ، وبعمومات نفي المؤاخذة عن الجاهل ومعذوريّته ، وكون العموم فيه من جهة النكرة في سياق النفي ، بخلاف الأوّل فإنّه من جهة التشبيه وكلمة الكاف.
ولعلّ هذا العموم محل تأمّل عند صاحب «المدارك» [٣] ، ومن وافقه مثل المصنّف وغيره [٤].
لكنّهم استدلّوا بعموم التشبيه ، ردّا على القائل بعدم وجوب الترتيب في القضاء.
[١] البقرة (٢) : ١٨٥.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ٢١١ و ٢١٢ الحديث ٥٣٩ و ٥٤٣ ، ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.
[٣]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٦.
[٤] ذخيرة المعاد : ٣٨٥.