مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٤ - حكم الشك في عدد الركعات
فلا يرد عليه ما أورد في «المختلف» من أنّ الاحتياط لاحتمال النقص ، وهو هنا منتف ، بل احتمل الزيادة خاصّة فلا يجب عليه بدل المأتي به [١] ، إلّا أن يكون مراده أنّ الثابت من تضاعيف أحاديث الأئمّة عليهمالسلام هو الذي ذكره ، فإذا ورد حديث لا يوافقها ولا يشبه أحكامها يجب طرحه وترك العمل به ، كما ورد منهم عليهمالسلام ، كما أشرنا [٢].
ثمّ احتمل كون مراد الصدوق الشكّ قبل الركوع والبناء على الهدم [٣]. كما مرّ ذلك عن الشهيد [٤].
وعبارة الصدوق تأبى عن هذا الاحتمال ، سيّما مع ما عرفت من أنّها عبارة «الفقه الرضوي» ، بل لعلّه عينها ، فلا يكون فتواه ، بل نقله على عادة المصنّفين ، لما مرّ من عبارة «الأمالي» وغيرها [٥].
قوله : (كالصحاح).
هي : صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين ، فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال : «يسلم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء» [٦].
فيها دلالة أيضا على وجوب مراعاة الاحتمالين في مثل هذا الشكّ وتعيّن
[١]مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١.
[٢] راجع! الصفحة : ٢١٩ و ٢٢٠ من هذا الكتاب.
[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٠١ من هذا الكتاب.
[٥] راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٤.