مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٩ - من زاد ونقص ركعة في الصلاة
وفي «المدارك» : وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو قول ابن الجنيد [١] ، واختاره في «المعتبر» [٢] ، والعلّامة في «المختلف» [٣] ، واستدلّ في «المعتبر» بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصّل بين الفرض والزيادة.
وبصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى خمسا ، فقال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته» [٤].
ورواية ابن مسلم عنه عليهالسلام : عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا ، فقال : «كيف استيقن؟» قلت : علم ، قال : «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة» [٥] [٦].
ويتوجّه على الأوّل أنّه لو تمّ لكان الحكم في الثلاثيّة والرباعيّة أيضا كذلك من دون فرق أصلا بينها وبين الرباعيّة ، وهم شرطوا كون الصلاة رباعيّة ، ولم يثبت إجماع ولا نصّ في بطلان غير الرباعيّة ، كما يظهر من «التهذيب» [٧] وغيره [٨].
[١]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٣.
[٢]المعتبر : ٢ / ٣٨٠ و ٣٨١.
[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٢ و ٣٩٤.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١١.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١٢.
[٦]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢١.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ ذيل الحديث ٧٦٦.
[٨]السرائر : ١ / ٢٤٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٢.