فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - تحديد النسـل والتعقيــم / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
منهــا :ما رواه في الوسائل عن التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ، قال : « ليصبر ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢٢).
ومنهــا :ما رواه فيه أيضاً عن الكافي عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : « بئس ما صنع ! يستغفر اللّه ولا يعود . قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) : الولد للفراش وللعاهر الحجر (٢٣)» .
ومنهــا :ما رواه فيه أيضاً عن الكافي بإسناده ، عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : « للّذي عنده ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢٤).
وغير ذلك من الأخبار .
فالمستفاد من هذه الروايات أنّ عند الشكّ في نسب الولد يكتفى بالفراش في لحوق الولد بصاحب الفراش لا بالعاهر ، وهذا لا يدلّ على أنّ مع العلم بكون الولد من الزاني ليس الولد ولداً له شرعاً ؛ فهو حكم ظاهري لا واقعي .
وقد يستدلّعلى نفي النسب شرعاً بصحيح الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
(٢٢)الوسائل ١٤: ٥٦٥، ب ٥٦، نكاح العبيد والإماء ، ح١ .
(٢٣)المصدر السابق : ٥٦٨، ب ٥٨، نكاح العبيد والإماء ، ح٢ .
(٢٤)المصدر السابق : ح٤ .