فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي
الإثبات القضائي
الكـتابة
الشيخ قـاســم الإبراهيمي
مراجعة الاُستاذ الشيخ آل راضي
يجري البحث عن الكتابة في الحقوق تارة عن أنواع الأوراق، والفروق بينها ، والاصطلاحات الحقوقية المتداولة فيها ، وقوة إثبات كلّ نوع منها ، واُخرى عن شروط كلّ قسم من أقسامها ، وثالثة عن حجية كلّ نوع منها .
في حين لم يجرِ البحث في الفقه إلاّ عن حجية الكتابة مطلقا ، لكن لاتحت عنوان مختص بها ، بل تحت عناوين مثل كتاب قاضٍ إلى قاض ، وقضاء التنفيذ ، وإنهاء الحكم . وهو ما أدخل على البحث حيثيات إضافية ربّما لايهمنا التعرّض لها ـ مثل إنشاء القاضي الحكم بالكتابة باعتباره أحد المحتملات المقصودة بالعنوان (١)، وعدم كفاية إخبار الحاكم قولاً أو كتابةً وإن سلّمت عدالته في ثبوت ماحكم به لدى الحاكم الثاني ، لعدم جواز التعويل على خبر العدل في الموضوعات فضلاً عن الثقة ؛ لتوقف ثبوتها على البيّنة أو العلم ـ اقتصارا على ما تقتضيه موضوعية البحث باعتباره دائرا مدار الإثبات القضائي وأدلّته ، من الوقوف عند حجية الدليل الكتابي باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات القضائي ، سواء كان تقديمه إلى القاضي من قبل أحد الخصمين لإثبات
(١)جواهر الكلام ، النجفي ٤٠ : ٣٠٥.