٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - تحديد النسـل والتعقيــم / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

وقد دلّت الروايات (١٩)على ذلك ، والتي منها : ما رواه في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) أنّه جعل دية الجنين مئة دينار ، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مئة دينار ؛ وذلك إنّ اللّه‌ عزّوجلّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء ؛ مئة دينار . والمئة دينار خمسة أجزاء ؛ فجعل للنطفة خمس المئة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المئة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المئة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المئة ثمانين ديناراً . فإذا كسي اللحم كانت له مئة دينار كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس ، فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى فخمسمئة دينار . . . الحديث (٢٠).

ولا كلام فيه بالنسبة إلى ولد الحلال ، وإنّما الكلام في دية ولد الزنا ؛ فإن قلنا بنفي النسب شرعاً في الزنا فلا يوجب إسقاط جنين الزنا دية جنين ولد الحلال وإن كان الإسقاط حراماً ؛ لعدم تبعيّته للمسلم ، نعم لوبلغ وأظهر الإسلام فلا خلاف في كون ديته دية مسلم .

وإن قلنا بعدم نفي النسب شرعاً في الزنا فمقتضى القاعدة أنّ ولد الزنا ولد لهما شرعاً ولغة وعرفاً ؛ فإنّ الولد ـ كما في التنقيح ـ ليس له اصطلاح حادث في الشرع وإنّما هو على معناه اللغوي ، ولم يرد في شيء من رواياتنا نفي ولديّة ولد الزنا (٢١)، فيترتّب عليه ما يترتّب على ولد الحلال .

والتحقيـق :هو عدم ثبوت دليل على نفي النسب شرعاً وإن كان ظاهر المحكيّ من كلمات القدماء هو نفي النسب شرعاً ؛ وذلك لأنّ ما استدلّ له غير تامّ ؛ إذ قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ـ بقرينة الروايات المتعدّدة ـ حكم ظاهري لاحكم واقعي ، فلا يصحّ الاستدلال به على نفي ولديّة ولد الزنا . وإليك جملة من هذه الروايات :


(١٩)انظر : الوسائل ١٩: ٢٣٧، ب ١٩، ديات الأعضاء .
(٢٠)الكافي ٧ : ٣٤٢، ح١ .
(٢١)التنقيح ٣ : ٧٠.