فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥
وولد الأب أحقّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلوا ، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ ؛ لأنّ ابن الابن من ولد الميّت والأخ من ولد الأب ، وولد الميّت أحقّ من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء ، وكذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه (٣٤)؛ لأنّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميّت ، وكذلك ولد الأب أحقّ وأوْلى من ولد الجدّ ، وكلّ من كانت قرابته من قبل الأبّ فإنّه يأخذ ميراث الأب ، وكل من كانت قرابته من قبل الاُمّ فإنّه يأخذ ميراث الاُمّ ، وكذلك كلّ من تقرّب بالابنة فإنّه يأخذ ميراث الابنة ، ومن تقرّب بالابن فإنّه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الاُمّ والأب إن شاء اللّه .
وإن ترك الميّت عمّاً لأب واُمّ فللعمّ للاُمّ السدس ، وما بقي فللعمّ للأب والاُمّ .
وكذلك إن ترك عمّة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ ؛ لأنّها من ولد الأب والعمّة من ولد الجدّ .
وإن ترك ابني عمّ أحدهما أخ لاُمّ فالمال كلّه للأخ للاُمّ ؛ لأنّ العم لا يرث مع الأخ للاُمّ ؛ لأنّ الأخ للاُمّ إنّما يتقرّب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم .
فإن ترك ابن عمّ لأب وهو أخ لاُمّ وابن عمّ لأب واُمّ فالمال لابن العمّ الذي هو أخ لاُمّ ؛ لأنّ العمّ لا يرث مع الأخ للاُمّ .
وإن ترك ابنة عمّ لأب واُمّ وابنة عمّ لاُمّ فلابنة العمّ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابنة العمّ (٣٥)للأب والاُمّ ، وكذلك ابن خال لأب واُمّ وابنة خال لاُمّ فلابنة الخال للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الخال للأب والاُمّ .
وكذلك إن ترك خالاً لأب واُمّ وخالاً لاُمّ فللخال للاُمّ السدس ، وما بقي فللخال للأب والاُمّ ، وإن ترك خالاً لأب واُمّ وأخوالاً لأب وأخوالاً لاُمّ فللأخوال للاُمّ الثلث ، وما بقي فللخال للأب والاُمّ ، ويسقط الأخوال للأب .
(٣٤)أي أقرب إلى الميّت ، من قولهم فلان قعيد النسب ، وقعدد وقعدود أي قريب الآباء من الجدّ الأكبر ، كما قاله الفيروزآبادي .
(٣٥)الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرّب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما وعدم الردّ على كلالة الاُمّ صرح الفضل أيضاً هنا بالاختصاص .