٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - الحوالـــة / ٢ / الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)

في ذمته إلى الواقع ، ومن هنا شرع للدائن حق المطالبة بالفرد الخارجي ؛ فإنّه لولا ثبوت حق الإيصال إلى الواقع ، على المدين للدائن لما كان للدائن حق المطالبة بالفرد الخارجي ؛ إذ حينئذٍ يمكن للمدين أن يقول للدائن بأنّ المال الخارجي لا تملكه أنت والمال الذمّي إن قدرت على قبضه فاقبضه ، وبذلك يكون قد سحق على حق المطالبة الثابت للدائن ، إذن فحق المطالبة بالمال الخارجي إنّما ثبت للدائن في طول ثبوت حق آخر له وهو حق الإيصال إلى الواقع ، وحينئذٍ فإذا فرض أنّ الدائن تمسّك بهذا الحق فلا يمكن للمدين أن يطبّق ما في ذمّته على فرد ذمّي آخر ؛ أي لا يمكنه إحالة الدائن على ذمّة شخص ثالث ، فإنّ الفرد الذمّي الآخر وإن كان فردا للجامع الكلي الثابت في ذمّة المدين إلاّ أنّ هذا الفرد لا يوصل الدائن إلى الواقع وهو المال الخارجي ، إذن فلا تكون الحوالة وفاءً ، وأمّا لو لم يتمسّك الدائن بحق المطالبة بالفرد الخارجي وأسقط حقه أو سكت وقبِل بالتطبيق على الفرد الذمّي ـ أي قبل بالإحالة ـ فتكون الحوالة وفاءً صحيحا ، وبهذا تحقق عندنا وفاء متوسّط يختلف عن الوفاء بالفرد الخارجي ، فهناك نحوان من الوفاء :

الأوّل :الوفاء الحقيقي : وهو تطبيق ما في الذمّة على الفرد الخارجي ، وولاية هذا القسم من الوفاء يكون للمدين فقط ، وليس للدائن الامتناع من التطبيق على الفرد الخارجي ؛ فإنّ هذا القسم يجمع بين حقّي الدائن ، وهما : مالكيّته للفرد الذمّي وحق إيصاله إلى الواقع ، فكلاهما ثابتان في الوفاء الحقيقي .

الثــاني :الوفاء غير الحقيقي : وهو تطبيق ما في الذمّة على ما في ذمّة اُخرى ، وهو الحوالة ، وولاية هذا القسم من الوفاء يكون للمدين أيضا ولكن لا بنحو مطلق بل في حدود رضا الدائن ، فإذا رضي الدائن به فهو ، وإلاّ فلو امتنع منه فلا يكون وفاءً ؛ وذلك لأنّ الفرد الذمي وإن كان فردا للكلي الجامع الثابت في ذمّة المدين إلاّ أنّه لاينسجم مع الحق الثابت للدائن ـ وهو حق الإيصال إلى الواقع الخارجي ـ فإنّ الفرد الذمّي لا يوصله إلى الواقع ، فإذا طالب