٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

ولو فرض إطلاقها من هذه الناحية فلا بدّ من تقييدها بما قبل الأخذ أو قبل العلم بذلك عن طريق البينة أو الإقرار ؛ حيث دلَّ عليه مثل صحيح جميل عن رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق ، أو شرب الخمر ، أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ . . . » (٣٦).

٥ ـ دعوى المعارضة بين إطلاق حق العفو عن المجرم حتى لو لم يتب ، وبين ما دلّ على أنّ حدّ اللّه‌ لا يعطّل ولا يضيع (٣٧)، وأنّ من عطّله قد عاند اللّه‌ سبحانه (٣٨)، إلى غير ذلك من الألسنة الشديدة الأكيدة الآبية عن التخصيص إلاّ مع فرض وجود نكتة ثبوتية للفرق بين مورد عفو الحاكم وسائر الموارد بحيث يكون تخصّصاً ولا يكون تضييعاً لحدّ اللّه‌ ؛ فليس هذا حكماً تعبّدياً صرفاً كما في العبادات ، وإنّما هو بملاك التخفيف عن المجرم ، والتخفيف إنّما يكون على أساس تغيّر ثبوتي من المجرم تجاه الجريمة وهو توبته ، والتي جعلت مسقطة للحدّ في الآيات والروايات لو كانت قبل ثبوت الجريمة لا جزافاً . وعندئذٍ يصح أن يقال : إنّ الناظر في مجموع الروايات قد يستفيد منها أنّ موارد الإقرار من قبل المجرم نفسه ؛ حيث يترصّد فيها حالة التوبة منه عادة بقرينة مجيئه بنفسه وتطوّعه بالإقرار ، وهي مرتبة من التوبة ، فجعل تشخيص ذلك إلى الحاكم ، فإن رأى منه الصلاح والندم والمصلحة في إعطائه فرصة اُخرى كان له أن يعفو ، وإلاّ أجرى عليه الحدّ ولم يعطّل حدّاً من حدود اللّه‌ .

فالحاصل :أنّه لا يمكن استفادة عموم الحكم لغير مورد توبة المقرّ وندمه ـ كما إذا كان إقراره من جهة عدم مبالاته وجرأته وتهتّكه ، أو من جهة قرب قيام البينة والوقوع في نتائج أشدّ ـ من مثل إطلاق معتبرة طلحة ؛ إما للانصراف وعدم إطلاق لها في نفسه حسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة لمثل هذا الحكم ، أو من جهة المعارضة مع الروايات ذات الألسنة الشديدة غير القابلة للتخصيص ، فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور من اشتراط توبة المقرّ .


(٣٦)المصدر السابق : ٣٢٨، ب ١٦من أبواب مقدمات الحدود ح٣ .
(٣٧)المصدر السابق : ٣٣٢، ب ٢٠وباب ١من أبواب مقدمات الحدود .
(٣٨)المصدر السابق .