فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢
عنها زوجها إلاّ في بيتها . وهذا يدلّ على أنّه قد رخّص لها في الخروج بالنهار .
وقال أصحاب الرأي : لو أنّ مطلّقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف [فيه ]على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النُقلة ، وقالوا : لو كانت بالسواد فطلّقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر ، وقالوا : للأمة المطلّقة أن تخرج في عدّتها أو تبيت عن بيت زوجها ، وكذلك قالوا أيضاً في الصبية المطلّقة .
قال : وهذا كلّه يدلّ على أنّ هذا الخروج غير الخروج الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه ، وإنّما الخروج الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه هو ما قلنا ؛ أن يكون خروجها على السخط والمراغمة ، وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال : فلانة خرجت من بيت زوجها ، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته ، ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي والأثر والتشيّع : إنّ فلانة خرجت من بيت زوجها ، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته ؛ لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا ، وباللّه التوفيق .
مسائل من كتاب الإرث
ميـراث ولـد الولــد (٦):
قال الفضل : ووُلد الولد أبداً يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب ، [و ]لا يرث معهم إلاّ الولدان والزوج والزوجة .
وإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث .
وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثلث نصيب الابنة .
(٦)فروع الكافي ٧ : ٩١ـ ٩٣.