٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣

وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة ، فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابن الثلث ، فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب ؛ يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث .

فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى ، وليس لمن دونه شيء لأنّه أقرب ببطن ، وكذلك لو كانوا كلّهم بنات فكان أسفل منهنّ ببطن غلام فالمال كلّه لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء لأنّ من هو أقرب ببطن أحقّ بالمال من الأبعد ، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابن الابنة ؛ لأنّه أقرب ببطن .

وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابنة الابنة ؛ لأنّها أقرب ببطن ، وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كلّه لابنة ابن الابنة ؛ لأنّها أقرب ببطن .

وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن ، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، يقسم المال على أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهماً .

وإن ترك زوجاً وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وهي من أربعة أسهم : فللزوج سهم ، ولابن الابنة سهمان ، ولابنة الابنة سهم .

وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجاً فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ، ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ، ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان ، وهي أيضاً من أربعة أسهم .

وإن ترك زوجاً وابنة ابنة فللزوج الربع ، وما بقي فلابنة الابنة (٧).


(٧)قال الشيخ الصدوق في المقنع ( ص ١٧٠) : « وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها فإنّ الفضل بن شاذان (رحمه‌ الله) قال : للزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن . ثمّ قال (رحمه‌ الله) معقّباً على كلام الفضل : ولم اُروَ بهذا حديثاً عن الصادقين (عليهما السلام) ، ولكنّه وافق الفضل في الهداية والفقيه معلّلاً ذلك بأنّ الزوجين ليسا بوارثين أصليّين ، إنّما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب ، فولد الولد معهما بمنزلة الولد؛ لأنّه ليس للميّت ولد ولا أبوان .