٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤

وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ، ولابنة الابنة النصف ، وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم ، يقسم المال على خمسة أسهم : فللأبوين سهمان ، ولابنة الابنة ثلاثة أسهم .

وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ، ولابن الابنة النصف كذلك أيضاً ، يقسم المال على خمسة أسهم : للأبوين سهمان ، ولابن الابنة ثلاثة أسهم .

فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن ، وهي من ستّة أسهم : للأبوين سهمان ، ولابنة الابن أربعة أسهم (٨).

قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات أنّهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلاّ في الميراث ، وأجمعوا على ذلك فقالوا : لا تحلّ حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة ؛ لقول اللّه‌ عزّ وجلّ : {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} (٩)، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لِم لا يكون في الميراث ابنه ؟ ! وكذلك قالوا : لو أنّ رجلاً طلّق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحلّ تلك المرأة لابن ابنة (١٠)؛ لقول اللّه‌ عزّ وجلّ : {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ} (١١)، فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث ؟ ! وكذلك قالوا : يحرم على الرجل أن يتزوّج بامرأة كان تزوّجها ابن ابنته ، وكذلك قالوا : لو شهد لأبي اُمّه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته . وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة ، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب ؛ اقتداءً منهم بالأسلاف ، والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين (عليهما السلام) بسبب اُمّهما ، واللّه‌ المستعان ، هذا مع ما قد نصّ اللّه‌ في كتابه بقوله عزّ وجلّ : {كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ} (١٢)إلى قوله : {وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (١٣)، فجعل


(٨)تعرّض الشيخ الصدوق (رحمه‌ الله) إلى هذه المسألة في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٧٠ )، ونقل رأي الفضل فيها ونقده قائلاً : وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس . وفي المختلف ( ٩ : ٦٤ ): إنّ رأي الفضل هو المشهور .
(٩) النساء : ٢٣.
(١٠)كذا في الكافي والصحيح : ابنته .
(١١) النساء : ٢٢.
(١٢) الأنعام : ٨٤.
(١٣)المصدر السابق : ٨٥.