٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

والإقرار ؛ حيث لا يبقى عندئذٍ وجه للتفصيل بينهما . نعم لو قيل بعدم اشتراط التوبة في مورد الإقرار بقي للتفصيل بينهما مجال عندئذٍ ، إلاّ أنّه خلاف مختاره ومختار المشهور ، كما أنّه لا دليل على ثبوت حق العفو في مورد البيّنة حتى إذاتاب ، فيكون مقتضى إطلاق أدلّة الحدود وكذلك روايات حرمة تعطيل الحدّ وتركه وروايات التفصيل عدمَ ثبوت مثل هذا الحق في مورد البيّنة .

الجهة الرابعة:في عموم الحكم المذكور لموارد ثبوت الجرم بالعلم أو اختصاصه بمورد الإقرار . ولا شك أنّه لو لم نستظهر من أدلّة جواز العفو الشمول لموارد ثبوت الجرم بالعلم كان مقتضى القاعدة عدم جواز العفو ؛ تمسكاً بالعمومات الفوقانية المتقدّمة ، فلا بدّ من ملاحظة ألسنة روايات حق العفو لنرى هل يمكن استفادة الإطلاق منها أو لا ؟

ولا ينبغي الشك في عدم إمكان استفادة ذلك من مثل معتبرة مالك بن عطية (٤٤)أو رواية تحف العقول (٤٥)؛ لورودهما في مورد الإقرار ، بل ولظهورهما في حصول التوبة من المقرّ بالتطوّع بإقراره أو بغير ذلك ، فلا يمكن التعدّي إلى مورد ثبوت الجرم بالعلم .

وأما معتبرة طلحة ـ والتي هي مهم الدليل على الحكم المذكور ـ فصدرها وإن كان وارداً في الإقرار أيضاً إلاّ أنّ التعليل في الذيل « وإنّما منعه أن يقطعه ؛ لأنّه لم يقم عليه بيّنة » ظاهر في أنّ ملاك هذا الحكم وموضوعه عدم قيام البينة عليه ، فيكون الميزان والضابط لهذا الحكم قيام البينة والشهادة وعدمه ، لا الإقرار وعدمه ، وحيث إنّ ظهور التعليل حاكم على الصدر وصالح لتوسعته ، فيكون جواز عفو الحاكم ثابتاً في تمام موارد عدم قيام البينة سواء ثبت الجرم بالإقرار أو بالعلم . وحمل البينة على مطلق ما يبيّن الواقع لا خصوص الشهادة والبينة الاصطلاحية خلاف الظاهر ، خصوصاً مع التعبير بالقيام الصريح في إرادة الشهادة ، فكأنّ انكشاف الجريمة بالشهادة من الآخرين يقتضي عدم إمكان تعطيل الحدّ ولزوم إقامته ردعاً للآخرين ، بخلاف


(٤٤)المصدر السابق : ٤٢٢، ب ٥ من أبواب حدّ اللواط ، ح ١.
(٤٥)المصدر السابق : ٣٣١، ب ١٨من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤.