فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - الحوالـــة / ٢ / الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
والمتيقن من الأدلة الدالة على إمضاء الحوالة هو القسم الأوّل ، وأمّا القسم الثاني ـ أي الحوالة على البري ء ـ فقد وقعت مورد الكلام بينهم ، والمشهور صحّته أيضا كما هو المختار ، وسيأتي ذلك إن شاء اللّه تعالى .
وإذ قد عرفنا قسمي الحوالة فلابدّ من الالتفات إلى أنّ الأنحاء الأربعة الآتية بعضها يناسب كلا القسمين والبعض الآخر يناسب أحدهما .
النحـو الأوّل : الوفـاءكما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من أنّ الحوالة هي بمعنى الاستيفاء (١).
وله نظريتان فقهيتان :
النظريّة الفقهية الاُولى للوفــاء :
هي أن يكون المحيل هو الموفي للدين والمحتال هو المستوفي ؛ وذلك بأن يستعين زيد المحيل بذمّة خالد المحال عليه في مقام وفاء دينه إلى المحتال وهو عمرو ، فيكون الموفي هو زيد المحيل ، ويكون الدين المستوفى هو دين عمرو في ذمّة زيد ، ويكون الوفاء قد تمّ عن طريق ذمّة خالد المحال عليه ، وهذا الوفاء تصرف مستقل في الدين ولا يرجع إلى باب المعاوضة ، وإن توهّمه بعضهم بتخيّل أنّ الوفاء عبارة عن تبديل مالكيّة الدائن للمال الذمي إلى المال الخارجي فهو معاوضة بين المال الذمي والمال الخارجي ، ولكن هذا غير صحيح ، ويظهر وجه عدم صحته بالتأمل في معنى الذمّة الذي سبق ذكره ؛ فإنّ الذمّة هي الوعاء الاعتباري للأموال الرمزيّة التي تكون مرآة للأموال الخارجية ، ونسبتها إلى الأموال الخارجية نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي ، وحيث إنّ الدائن يملك مالاً رمزيا في ذمّة المدين فوفاؤه عبارة عن تعيين المال الرمزي في المال الخارجي ؛ أي تبديل المال الرمزي الحرفي إلى المال الخارجي الذي هو روح ذلك المال الرمزي ، فليس بين المال الرمزي
(١)انظر : جواهر الكلام ٢٦ : ١٦٥.