فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٥ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي
وصحيحة الحسين بن سعيد المتقدمة التي نهى الإمام (عليه السلام) فيها جعفر بن عيسى عن الشهادة على ما في الكتاب المكتوب فيه اسمه بخطّه وخاتمه (٣٨).
بل ورواية السكوني أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لاتشهد بشهادة لاتذكرها ، فانّه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (٣٩)» .
إذ يظهر منها جميعا أنّ عادتهم جرت على اتّخاذ الكتاب وسيلة تذكير للشاهد وعاملاً لحصول القطع لامستندا للحكم ، ولذا جاء في رواية حسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « القلب يتّكل على الكتابة (٤٠)» .
الثاني ـ الفحوى :
وقد تمسك بها الأردبيلي لإثبات أولوية الكتابة في إيجابها للظن بصحة انتساب ما جاء فيها إليه من البيّنة حيث قال : «إنّه قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين (٤١)» .
وردّه في الرياض بأنّ « ذلك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظن مطلقا ، ولم نجده في نحو محل البحث مما يتعلق بموضوعات الأحكام التي لم تتوقف عليها مطلقا ولو كان الظن للعلم متاخما . ومجرد كون الظن بالكتابة أقوى من الظن الحاصل من شهادة الشاهدين لا يوجب قطعيّته ولا حجيته إلاّ على تقدير أن يكون حجيتها من حيث إفادتها المظنة وهو ممنوع ، بل كلمة القائلين بحجيتها وسماعها هنا مطبقة على أنّها من جهة الأدلة الأربعة التي سيأتي ذكرها ، وهي أدلة قاطعة أو ظنية ظنا مخصوصا مجمعا عليه ، ومثلها لم يقم على اعتبار ظن الكتابة بعد إمكان دفع الضرورة التي هي الأصل في تلك الأدلّة بالإشهاد على الحكم وإقامة البينة وإنفاذ الحاكم الثاني الحكم بها (٤٢)» .
وجوابه قابل للمناقشة أوّلاً :بأنّ الظن المتاخم للعلم علم بالنظر العرفي فلا تشمله الأدلة الآمرة باجتناب الظن أو الناهية عن العمل به (٤٣)، بل صاحبه
(٣٨)المصدر السابق : ٣٢٢، ح٢ .
(٣٩)المصدر السابق : ٣٢٣، ح٤ . والرواية ضعيفة بالنوفلي .
(٤٠)المصدر السابق : ٣٢٣، ح٥ . والرواية ضعيفة بجهالة أبي أيّوب المدني .
(٤١)مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٩.
(٤٢)رياض المسائل ، الطباطبائي ٩ : ٣٥١.
(٤٣)انظر : مجمع الفائدة ٨ : ٤٩، ١٢ : ٣٢، مستند الشيعة ٢ : ٥٣٣، أجود التقريرات ٢ : ٢١.