فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥
عيسى من ذريّة آدم ومن ذرّية نوح وهو ابن بنت ؛ لأنّه لا أب لعيسى ، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل ؟ !
ميـراث الولـد مع الأبويـن (١٤):
وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب ، للابنة النصف وللأب السدس وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .
وكذلك إن ترك ابنة واُمّا ، فللابنة النصف وللاُمّ السدس وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما وقد قال بعض الناس : وما بقي فللابنة لأنّها أقرب من الوالدين وغلط في ذلك كلّه لأنّ الأبوين يتقرّبان بأنفسهما كما يتقرّب الولد وليسوا بأقرب من الأبوين ، والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم ، لأنّهم استكملوا سهامهم فكانوا أقرب الأرحام فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسّمه اللّه عزّ وجل بينهم لا يخالف اللّه في حكمه ولا تتغيّر قسمته .
وإن ترك بنتاً وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم لأنّ اللّه جلّ وعزّ لم يردّ على أحد دون الآخر وجعل للنساء نصيباً كما جعل للرجال نصيباً وسوّى في هذه الفريضة بين الأب والاُمّ .
وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان .
وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان .
وإن ترك أبوين وابناً وبنتاً فللأبوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(١٤)فروع الكافي ٧ : ٩٧.