٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٣ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

النصّ لما هو جارٍ في القانون لايسلب الورقة الحجة في الإثبات عن حجيتها الثابتة من قبل الشرع .

نعم ، المناقشة الرابعةتبقى سليمة عما يمكن أن يجاب به عنها .

فما ربما يتصوّر في ردّها من إمكان جعل الأمر بالكتابة والإشهاد إرشادا محضا إلى ما تثبت به الحقوق عند الإنكار والترافع ليكون تخصيصا لما دلّ على حجية البيّنة مطلقا ، فلا تثبت حجيتها في المعاملات الواقعة على الدين إلاّ حيث تكون للمصادقة على المستند الكتابي ، فيكون المجموع من المنضم اليه ـ أعني الدليل الكتابي ـ والضميمة ـ أعني الشهادة ـ هو الحجة في إثبات وقوع المعاملة كما يدّعيها المدّعي . مردود أوّلاً :بأنّه احتمال محض لادليل عليه .

وثانيـا :بورود الفتاوى والروايات الصريحة في مورده على خلافه ، ففي خبر عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « أربعة لاتستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، يقول اللّه‌ (عزوجل) ألم آمرك بالشهادة ؟ ! (٣٢)» . فانّه دالٌّ بمفهوم الموافقة على أنّ ضياع ماله بسبب تقصيره في حفظه بعدم إقامة البيّنة عليه . فلو كانت البيّنة وحدها لاتكفي لحفظ المال وإثباته في ذمّة المنكر ولابدّ من الصك أيضا لكان التعليق عليها وحدها غير صحيح. ومثلها في الاستدلال رواية عبد اللّه‌ بن سنان عن الصادق (عليه ‌السلام) (٣٣)أيضا .

وفي صحيحة جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء (٣٤)» . فإنّها دلّت على توقف دفع المال الذي بذمة الغائب بإقامة البيّنة ، فلو كان إثبات الدين موقوفا على إبراز الصك لم يجُز الدفع بمجرّدها ، والكفالة لأجل ضمان المال عند عودة الغائب لو كان لديه ما يدفع به دعوى المدّعي لا إنفاذ الحكم . وغيرها كثير .


(٣٢)الوسائل : ١٨ : ٣٣٨، أبواب الدين والقرض ، ب ١٠، ح١ . والرواية مجهولة بعمران أو عمرو بن أبي عاصم .
(٣٣)الوسائل : ١٨ : ٣٣٨، أبواب الدين والقرض ، ب ١٠، ح٢ . والرواية ضعيفة بطريقيها بموسى بن سعدان وعبد اللّه‌ بن القاسم .
(٣٤)الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥، أبواب كيفية الحكم ، ب ٢٦، ح١ . والرواية صحيحة لورودها بعدة طرق بعضها لا إشكال في صحته لوثاقته بل جلالة جميع رجاله .