٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

البعض ويخفف عليه العقوبة ؛ فإنّ من يملك هبة الكل يملك هبة البعض أيضاً ، هذا هو المتفاهم من الروايات ، لا الدوران بين إجراء الحدّ أو العفو عن كل الحدّ بالخصوص .

ودعوى ارتباطية الحدود ، مدفوعة بأنّها خلاف الفهم العرفي ، بل ولازمه أنّ المقذوف لا يمكن أن يعفو عن بعض الجلد للقاذف ، كما إذا رجع في أثناء جلده عن الباقي .

كما أنّ التفصيل ـ بين العفو عن بعض الحدّ إلى الأقل من جنسه فيجوز للحاكم ، والتخفيف إلى جنس عقوبة اُخرى أخفّ كالسجن أو الغرامة فلا يجوز ؛ لكونها عقوبة اُخرى تحتاج إلى دليل ـ لعلّه خلاف المتفاهم العرفي في باب العقوبات العامة المتروكة إلى الحاكم من أجل ردع الناس وإقامتهم على الجادّة وإن لم يكن خلاف المتفاهم في باب حقوق الناس ، فمن له حق القصاص ليس له العفو إلى الضرب أو بسجنه ، فتدبّر جيداً .

الجهة السادسة :في من بيده العفو ، فهل هو الحاكم بمعنى القاضي ، أو الحاكم بمعنى ولي الأمر ؟ الصحيح هو الثاني ؛ وذلك :

أولاً ـلأنّه الوارد في الروايات الدالّة على العفو إما صريحاً ـ كما في ذيل رواية طلحة بنقل الصدوق (٤٦)وفي رواية التحف (٤٧)ـ أو مورداً ؛ حيث إنّ الوارد فيها جميعاً أنّ أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) عفا عن المجرم وقد كان ولي الأمر ، فالتعدّي منه إلى القاضي غير وجيه .

وأما احتمال اختصاص الحكم المذكور بالإمام المعصوم (عليه ‌السلام) بالخصوص ـ أي بما هو معصوم لا بما هو إمام وولي الأمر ـ فخلاف ظاهر لفظ « الإمام » الوارد في الروايات الظاهر في معناه اللغوي والعرفي العام لا المعصوم بالخصوص ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الناقل للحديث طلحة بن زيد العامي .

وثانياً ـلأنّه مقتضى الجمع بين دليل جواز العفو عن حدود اللّه‌ في مورد الإقرار وبين ما دلّ على أنّ إقامة الحدّ إلى السلطان أو الوالي أو الإمام . وإن


(٤٦)من لايحضره الفقيه ٤ : ٦٢، باب حدّ السرقة ، ح٩ .
(٤٧)الوسائل ١٨ : ٣٣١، ب ١٨من أبواب مقدمات الحدود ، ح٤ .