فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤
ميراث ذوي الأرحــام (٣٢):
قال الفضل : إن ترك الميّت عمّين أحدهما لأب واُمّ والآخر لأب ، فالمال للعمّ الذي للأب والاُمّ .
وإن ترك أعماماً وعمّات فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
وإن ترك أخوالاً وخالات فالمال بينهم الذكر والاُنثى فيه سواء .
وإن ترك خالاً لأب واُمّ وخالاً لأب فالمال للخال للأب والاُمّ .
وكذلك العمّة (٣٣)والخالة في هذا إنّما يكون المال للتي هي للأب والاُمّ دون التي هي للأب .
وقد قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) : « الخال وارث من لا وارث له » .
وإن ترك عمّاً وخالاً فللعمّ الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الاُمّ ؛ لأنّ ميراثهما إنّما يتفرّق عند الأب والاُمّ ، وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث ، وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمّات وبنو الخالات على مثال ما فسرّنا إن شاء اللّه .
فإن ترك عمّاً وابن اُخت فالمال لابن الاُخت ؛ لأنّ ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة والعمّ لا يقوم مقام الجدّ ، لأنّ ابن الأخ يرث مع الجدّ ، وقد أجمعوا على أنّ ابن الجدّ لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجدّ ولد الإخوة إن شاء اللّه . وإن ترك عمّاً وابن أخ فالمال لابن الأخ .
وقال يونس في هذا : المال بينهما نصفان ، وغلط في ذلك ؛ وذلك أنّه لمّا رأى أنّ بين العمّ وبين الميّت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميّت ثلاث بطون وهما جميعاً من طريق الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ؛ لأنّه وإن كانا جميعاً كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب والعمّ من ولد الجدّ ،
(٣٢)فروع الكافي ٧ : ١٢١ـ ١٢٥.
(٣٣)في المقنع ( ص ١٧٥ ): « وكذلك العمّ والخالة » ، والصحيح ما في الكافي بقرينة السياق .