فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥
أبوين وابنتين وزوج : للأبوين السدسان ، وللابنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، فزعموا أنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعاً ، وهذا محال متناقض فاسد ؛ لأنّ هذا لا يكون في مال أبداً ، واللّه لا يتكلّم بالمحال ولا يوجب التناقض .
ثمّ زعموا أنّ للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف ، وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا أربعة ، فسمّوا نصفاً وثلث عشر ثلثين ، وهذا محال متناقض .
وزعموا أنّ للزوج واحداً ونصفاً من سبعة ونصف ، وهذا هو خمس لا ربع ، فسمّوا الخمس ربعاً ، وهذا كلّه محال متناقض .
وزعموا أنّ للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف ، وإنّما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين ونصف ، فسمّوا ربعاً وسدس عشر ثلثاً ، وهذا محال متناقض .
وكذلك قالوا في زوج واُخت لأب واُمّ واُختين لاُمّ فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من ثمانية ، وذلك إنّما يكون ربعاً وثمناً ، فسمّوا ثلاثة أثمان نصفاً .
وقالوا : للاُختين للاُمّ الثلث اثنان من ثمانية ، وذلك إنّما هو ربع ، فسمّوا الربع ثلثاً .
وقالوا : للاُخت من الأب والاُمّ النصف ثلاثة من ثمانية ، ونصف الثمانية إنّما يكون أربعة لا ثلاثة ، فسمّوا ثلاثة أثمان نصفاً ، وهذا كلّه محال متناقض .
وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث ؟ !
وكذلك قالوا في زوج واُختين لأب واُمّ واُختين لاُمّ فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من تسعة ، وذلك هو ثلث لا نصف ، فسمّوا الثلث نصفاً .