فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤
الملاعنة امرأته وجدّه أبا اُمّه وخاله فللمرأة الربع وللجدّ الثلث ، وما بقي ردّ عليه لأنّه أقرب الأرحام ، فإن ترك جدّة واُختاً فالمال بينهما نصفان .
وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدّها فللزوج النصف وما بقي فللجدّ ؛ لأنّه كأنّها تركت أخاً لاُمّ وابن أخ لاُمّ فالمال للأخ .
الإقـرار بـوارث آخـر (٦٤):
قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقرّ أحدهم بأخ آخر فإنّه إنّما أقرّ على نفسه وعلى غيره ، وإنّما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته ، فيلزمه في حصّته للأخ الذي أقرّ به نصف سدس جميع المال .
وإن ترك ثلاث بنات فأقرّت إحداهنّ باُخت ردّت على التي أقرّت لها ربع ما في يديها .
وإن ترك أربع بنات وأقرّت واحدة منهنّ بأخ ردّت على الذي أقرّت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال .
وإن ترك ابنين فادّعى أحدهما أخاً وأنكر الآخر فإنّه يردّ هذا المقرّ على الذي ادّعاه ثلث ما في يديه .
وإن مات أحدهما لم يورثا ؛ لأنّ الدعوى إنّما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدّعي بدعوى هذا على أبيه .
طـائفة من الإلزامـات على فقه الجمهـور :
قال الشيخ الطوسي في التهذيب (٦٥): وقد ذكر الفضل بن شاذان (رحمه الله) إلزامات للمخالفين لنا ، أوردناها على وجهها لأنّها واقعة موقعها .
فمن ذلك أنّه قال : أوجبوا أنّ اللّه تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في
(٦٤)المصدر السابق ٧ : ١٦٦.
(٦٥)تهذيب الأحكام ٩ : ٢٥٢ـ ٢٥٣.