٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦

ميراث الأبويـن مع الزوج والزوجـة (١٥):

قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة ـ وهي ما لو توفّيت المرأة وتركت زوجها وأبويها ـ : ومن الدليل على أنّ للاُمّ الثلث من جميع المال أنّ جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للاُمّ السدس ، وإنّما قالوا : للاُمّ ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس ، ولكنّهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك خلاف على اللّه‌ وعلى كتابه . وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب ؛ لأنّ اللّه‌ جلّ ذكره قد سمّى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللاُمّ الثلث ولم يسمِّ للأب شيئاً ، وإنّما قال : {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١٦)، وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنّما يرث الأب ما بقي (١٧).

ميراث الإخوة والأخـوات مع الولـد (١٨):

قال الفضل : إنّ اللّه‌ عزّ وجلّ إنّما جعل للاُخت فريضة إذا لم يكن له ولد فقال : {إِنِ امْرُوءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١٩)، فإذا كان له ولد فليس لها شيء ، فمن أعطاها فقد خالف اللّه‌ ورسوله . وكذلك ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا ؛ فإنّ الاخوة والأخوات لا يرثون مع الولد ، وكذلك الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما .

قال الفضل : والعجب للقوم أنّهم جعلوا للاُخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الاُخت ، وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ، ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفاً وهي أقرب من الاُخت ، وأحرى أن تكون عصبة من الاُخت كما أنّ ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ، ولا يجعلون أيضاً لها الثلث حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن ، كما جعلوا للاُخت النصف كأنّها أخ مع الابنة ، فليس لهم في أمر الاُخت كتاب ولا سنّة جامعة ولا قياس ، وابنة الابن كانت أحقّ أن


(١٥)المصدر السابق ٧ : ١٠٠.
(١٦) النساء : ١١.
(١٧)وأورد الشيخ الصدوق هذه المسألة أيضاً في الفقيه : ٢٦٧، مع اختلافات لفظية يسيرة مع ما في الكافي .
(١٨)فروع الكافي ٧: ١٠٦ـ ١١٠.
(١٩) النساء : ١٧٦.