٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

يرى ـ بحكم كونه عرفيا ـ نفسه عالما فتشمله حجية القطع ، كما يمكن القول بحجيته بقيام السيرة العقلائية الممضاة عليها (٤٤).

وثانيـا :بأنّ المفهوم من دليل حجية البيّنة بحسب النظر العرفي أنّ جعل الشارع الحجية لها بلحاظ أماريّتها وكشفها عن الواقع وأنه تمام الملاك في ذلك ، وإلاّ للاحظ المحتمل فلا تكون أمارة بل أصلاً عمليا كما أثبته السيد الشهيد الصدر (رضى‌ الله ‌عنه) في بحوثه الاُصولية لدى بحثه الفرق بين الأمارة والأصل العملي . فلو كانت البيّنة تتمتع بدرجة من الكاشفية عن الواقع أدنى من كاشفية الكتابة عنه أمكن إثبات الحجية للأخيرة بالفحوى والأولوية .

وتعبّد الفقهاء بأدلة الحجية على فرض عدم التوصّل إلى الملاك في جعل حجيتها لاينافي كون الملاك فيها ما ذكر لو انكشف أو قام الدليل المعتبر عليه . ومن هنا كان دليل الفحوى غير جارٍ على ما اختاره المشهور من موضوعية البيّنة واليمين في دليل « البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » ، وبه يورد على المولى الأردبيلي ، وإنّما يجري على ما تمّ استظهاره في مقالة سابقة لدى البحث عمّن له الحق في الإثبات (٤٥).

لكن هذا لايثبت الحجية للكتابة وحدها بل ولا للكتابة مطلقا وإنّما يثبتها لما بلغ في كاشفيته الحد المذكور كتابة كان أو غيرها ، فالكتابة بما هي كتابة بهذا البيان ليست حجة .

الثالث ـ السيرة :

فقد ادّعى المولى الأردبيلي قيامها على العمل بالكتابة بالرواية وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد ، بل قد جوّزه الفقهاء في الاُصول (٤٦).

وردّه في الرياض وغيره (٤٧)بأنّ قيامها عليه لا من جهة كشفها عن رأي المعصوم بل من جهة الضرورة وانسداد باب العلم ، فيقتصر عليه في مورده


(٤٤)دروس في علم الاُصول ١ : ٢٥٢.
(٤٥)مجلة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) العدد المزدوج ١١ ـ ١٢ : ٣١٦.
(٤٦)مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢١٠.
(٤٧)انظر : الرياض ٩ : ٣٥١، ومفتاح الكرامة ١٠ : ١٧٥.