فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨
فلابنة العمّة للأب والاُمّ ؛ لأنّ هذا كأنّ الأب مات و ترك أخاً لاُمّ واُختاً لأب واُمّ (٤٢)، وهاهنا يفترقان .
فإن ترك ابن خالته وخالة اُمّه فالمال لابن خالته .
فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك خالة الاُمّ وعمّة الأب فلخالة الاُمّ الثلث ولعمّة الأب الثلثان .
وإن ترك عمّة الاُمّ وخالة الأب فلعمّة الاُمّ الثلث ولخالة الأب الثلثان .
وإن ترك عمّة لأب وخالة لأب واُمّ فلخالة الأب والاُمّ الثلث وللعمّة الثلثان .
فإن ترك ابن عمّ وابنة عمّ وابن عمّة وابنة عمّة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسّم بينهم بالسويّة الذكر والاُنثى فيه سواء (٤٣)، والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمّة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العمّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وأصل حسابه من تسعة ؛ لأنّه يؤخذ أقلّ شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة ، فثلث ثلثه لا يقسّم بين ولد الأخوال لأنّهم أربعة ، فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستّة وثلاثين ، فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسّم بين ولد العمّة لأنّه ينكسر ، فيضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة فيكون مئة وثمانية ، الثلث من ذلك ستّة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكلّ واحد منهم تسعة ، وبقي اثنان وسبعون ، من ذلك أربعة وعشرون : لولد العمّة ولابن العمّة ستّة عشر ، ولابنة العمّة ثمانية ، وبقي ثمانية وأربعون : لابن العمّ اثنان وثلاثون ، ولابنة العمّ ستّة عشر .
قال الشيخ الصدوق : إن ترك خالاً وجدّة لاُمّ فالمال لجدّة الاُمّ ، وسقط الخال ، وغلط الفضل بن شاذان في قوله : المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجــدّ (٤٤) (٤٥).
(٤٢)لعلّه كان « وأخاً لأب واُمّ » فصحّف أو كان « ابنة عمّ لأب واُمّ » فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الإخوة وبيان أنّ كلاًّ منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ، فقوله : « وهاهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العمّ وابن العمّ من هاهنا من عند الأب ، فهم في حكم ورّاث الأب . ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنّه لم يردّ الزائد عن النصف هاهنا على كلالة الاُمّ؛ لأنّ العمّ ليس بذي فرض وهاهنا كانت الاُخت من الأب ذات فرض .
(٤٣)اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسويّة هو المذهب كغيرهم ممّن ينتسب إلى الميّت باُمّ ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّ الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الاُنثى نظراً إلى تقرّبهم بأب في الجملة ، وهو ضعيف؛ لأنّ تقرّب الخؤولة بالميّت بالاُمّ مطلقاً ، ولا عبرة بجهة قربها .
(٤٤)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٩٢. وهذا الفرع لم يذكره في الكافي .
(٤٥)وفي المختلف ٩ : ٧٠: والحقّ ما قاله الصدوق؛ لأنّ الجدّ وإن علا أوْلى من العمّ والخال وأولادهم .