فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣
وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة ، فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابن الثلث ، فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب ؛ يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث .
فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى ، وليس لمن دونه شيء لأنّه أقرب ببطن ، وكذلك لو كانوا كلّهم بنات فكان أسفل منهنّ ببطن غلام فالمال كلّه لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء لأنّ من هو أقرب ببطن أحقّ بالمال من الأبعد ، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابن الابنة ؛ لأنّه أقرب ببطن .
وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابنة الابنة ؛ لأنّها أقرب ببطن ، وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كلّه لابنة ابن الابنة ؛ لأنّها أقرب ببطن .
وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن ، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، يقسم المال على أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهماً .
وإن ترك زوجاً وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وهي من أربعة أسهم : فللزوج سهم ، ولابن الابنة سهمان ، ولابنة الابنة سهم .
وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجاً فللزوج الربع ، وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ، ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ، ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان ، وهي أيضاً من أربعة أسهم .
وإن ترك زوجاً وابنة ابنة فللزوج الربع ، وما بقي فلابنة الابنة (٧).
(٧)قال الشيخ الصدوق في المقنع ( ص ١٧٠) :