٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

ويمكن تقريب الاستدلال بالآية الكريمة : بأن الغرض من الأمر بالكتابة الوارد فيها ـ سواء قلنا بأنّه أمر مولوي ظاهر في الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الطلب ، أو إرشادي إلى ما يتضمن فعل الكتابة من المصلحة ـ واضح ، وهو دفع الضرر وحفظ الحقوق كما صرّح بذلك غير واحد (٢٤)، قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : {فاكتبوه} : « معناه فاكتبوا الدين في صكٍ لئلاّ يقع فيه نسيان أو جحود ، وليكون ذلك توثقة للحق ، ونظرا للذي له الحق ، وللذي عليه الحق ، وللشهود . فوجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه ، ووجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة ، ووجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطّه كان ذلك أقوم للشهادة ، وأبعد من السهو ، وأقرب إلى الذكر (٢٥)» ، وواضح أنّ تحقق الغرض المذكور منوط باعتماد الورقة المكتوبة طريقا للإثبات ، وإلاّ يغدُ الأمر بها لغوا وعبثا ، وبإلغاء الخصوصية عن مورد الدين تثبت حجية الكتابة في جميع التصرفات والوقائع .

وهذا البيان قد يناقش :

أوّلاً :بعدم الحاجة إلى التعدية إلى سائر الأفعال ؛ لعدم حق في ذمة أحدٍ في المعاملات فضلاً عن غيرها من الأفعال ؛ لأنّ المراد من الدين كل ما يثبت بالذمة قرضا كان أو نسيئة أو إجارة أو بيع سلم أو غيرها ، فلا يخرج عن الآية إلاّ المقبوض وتكفي فيه قاعدة اليد عند النزاع .

وثانيـا :بأنّ الخصوصية في الدين موجودة ، فلو فرضنا أنّ هناك حاجة إلى التعدية إلى غير موارد الدين وإلغاء الخصوصية لم يمكن ؛ لأنّ في الدين عدم المال وتأجيل القبض دون سائر العقود أو الأفعال ، ولذا استثنيت التجارة الحاضرة من الحكم الوارد في الآية .

وثالثـا :بأنّ النصّ لو كان بصدد جعل الحجيّة للكتابة وسيلة مستقلة


(٢٤)انظر للمثال : كنز العرفان ٢ : ٤٧، زبدة البيان ، الأردبيلي : ٤٤٢، مسالك الافهام ، الكاظمي : ٣ : ٥٧، ومواهب الرحمان : ٤ : ٤٠٥.
(٢٥)مجمع البيان ، الطبرسي ١ : ٣٩٧.