٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

{الحقُّ سَفيها أو ضعيفا أو لايستطيعُ أن يُملَّ هوَ فليُملِلْ وليُّهُ بالعدلِ واستشهِدوا شَهيدَينِ من رجالكُمْ فإن لمْ يكُونا رجُلَينِ فرجلٌ وامرأتانِ مِمَّن ترضَونَ مِنَ الشُهداءِ أنْ تَضِلّ إحداهُما فتذكّرَ إحداهُما الاُخرى ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أنْ تكتُبوهُ صغيرا أو كبيرا إلى أجلهِ ذلكُمْ أقسطُ عندَ اللّه‌ِ وأقومْ للشَهادةِ وأدنى ألاَّ تَرتابوا إلاّ أنْ تكونَ تجارةً حاضرةً تُديرونَها بينكُمْ فليسَ عليكُمْ جُناحٌ ألاّ تكتُبوها وَأشهِدُوا إذا تَبايعتُمْ ولا يُضارَّ كاتبٌ ولا شَهيدٌ وإن تفعلوا فإنّه فُسوقٌ بكُمْ واتّقوا اللّه‌َ ويُعلّمُكُمُ اللّه‌ُ واللّه‌ُ بكلِ شي ءٍ عليمٌ وإن كنتُمْ على سفَرٍ ولمْ تَجِدوا كاتبا فَرِهانٌ مقبوضةٌ فإنْ أمِنَ بعضُكمْ بعضا فليؤدِّ الذي اؤتُمنَ أمانتهُ وليتّقِ اللّه‌َ ربّهُ ولا تكتُموا الشهادةَ ومنْ يكتُمْها فإنّه آثمٌ قلبُهُ واللّه‌ُ بما تعملونَ عليمٌ} (٢٠).

قال الأردبيلي ـ بعد ذكر الآية والبحث عما يرتبط بالكتابة منها ـ ما نصه :

« ثمّ اعلم أنّ هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنها معتبرة وحجة شرعية ، مع أنهم يقولون بعدم اعتبارها ، فكأنه للإجماع والأخبار ، فتكون للتذكرة . وهو بعيد . ويمكن أن تكون حجة مع ثبوت أنه إملاء من عليه الدين وأنه مكتوب بالعدل وما دخل عليه التغيير والتزوير بإقراره أو بالشهود ، ولهذا شرط الإملاء منه ، فدلّت على اعتبار الكتابة في الجملة ، ومثلها معتبرة عندهم ، فيخصّص عدم اعتبار الكتابة ودليله إن كان بغير ذلك » (٢١).

وعلى كلٍّ ، فإنّ النص تضمّن جملة قواعد ونظريات : منها نظرية الإثبات بالكتابة ، ونظرية إثبات الدين التجاري ، ونظرية حق الملتزم في إملاء العقد ، ونظرية تحريم الامتناع عن أداء الشهادة ، والنهي عن امتناع الكاتب عن الكتابة ، وحرمة بخس صاحب الحق حقه ، وقيام الولي مقام المتعامل حال عذره ، وشروط تصرف الولي فيما ولّي فيه ، وشهادة رجلين على السند ، وإبدال امرأتين بدل أحدهما إن فقد ، والمنع من الإضرار بالكاتب والشهيد بإعطائهما اُجرة الكتابة ونفقة الحضور وغيرها (٢٢)، بل أحصى البعض الأحكام الواردة بما ينوف على العشرين حكما (٢٣).


(٢٠) البقرة : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٢١)زبدة البيان ، الأردبيلي : ٤٤٥.
(٢٢)انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، د . عبد القادر عودة : ٧٣ ـ ٨١.
(٢٣)انظر للمثال : فقه القرآن ١ : ٣٧٩، كنز العرفان ٢ : ٤٦، مواهب الرحمان ٤ : ٤٠٣.