٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

وكونه كتاب قاضٍ لايقتضي خصوصية له فيثبت عدم العبرة بالكتاب مطلقا .

ونوقش : تارة بضعف السند بعامية السكوني وطلحة أو بترية الأخير (١٤)، مع أن الشيعة عملت بروايات الأوّل (١٥)، وكتاب الثاني معتمد (١٦)، هذا عدا رواية الأجلّة وأصحاب الإجماع عنهما أو عن بعضهما ، وانجبار روايتهما بالشهرة العظيمة . واُخرى : بأنّها واردة في مورد احتمال التزوير (١٧). وكون الكتاب مشهودا عليه بالبينة يدفعه . اللهم إلاّ أن يراد بالبينة غير معناها الاصطلاحي ، أو هو لكن على أنّ الخطّ خطّه والخاتم خاتمه بمعرفتهما به لا بشهادتهما له يختمه أو يخطّه ، أو هو مع غيابه عنهما فترة من الزمان ، أو هو مع عدم أمانة الحامل وإمكان التبديل بمثله ، وعند الاحتمال تبتلى الرواية بالإجمال ويبطل الاستدلال ما لم يُدّعَ الظهور في المعنى المؤدّي إلى عدم التزوير .

ثانيـا :مكاتبة جعفر بن عيسى : « جعلت فداك ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لاتجب الشهادة عليّ حتى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لاتشهد (١٨)» . فإنّ الإمام (عليه ‌السلام) نهى عن الشهادة على ما جاء في الورقة رغم معرفته بخطّه وخاتمه ، والظاهر أنّ ذلك لعدم العبرة بالكتابة .

وفيـه :

أنها مكاتبة أوّلاً ، وما كانت كذلك يستلزم من قبولها إنكارها . وتوجيه الأخذ بالمكاتبات بانسداد باب العلم والعلمي بدونه غير وجيه ؛ إذ وجودها لايفتح ما انسدّ وعدمها لايسدّ ما انفتح ، لقلتها ووجود البديل عنها في الغالب .

ومضمرة ثانيا ، وليس الراوي ممن لايليق بشأنه الرواية عن غير الإمام (عليه ‌السلام) .


(١٤)انظر شرائع الاسلام ٤ : ٨٨٥ ،ومجمع الفائدة ١٢ : ٢١٣ ،وجواهر الكلام : ٤٠ : ٣١١، ومسالك الافهام ٢ : ٣٠٦.
(١٥)العدة في اُصول الفقه ، الطوسي ٢ : ١٤٩.
(١٦)الفهرست : ١٤٩، الترجمة رقم ٣٧٢.
(١٧)انظر كتاب القضاء ، الآشتياني : كتاب القضاء ، الگلپايگاني ٢ : ١٢، اُسس القضاء والشهادة: ٢٦٣.
(١٨)الوسائل ٢٧ : ٣٢٢، أبواب الشهادات ، ب٨ ، ح٢ . والرواية صحيحة لوثاقة من وقع في اسنادها حتى جعفر بن عيسى ، مع أنّ ظاهر الحسين بن سعيد اطلاعه على المكاتبة نفسها فلا تأثير لوثاقته وعدمها .