٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

وقـال الدكتور سعيد عبد الرحمان المبارك : « والواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية وقد تكون تصرفا قانونيا ، فاذا كانت الواقعة القانونية واقعة مادية جاز إثباتها بجميع طرق الإثبات . . . أما التصرفات القانونية فيجب إثباتها بالطرق المقرّرة قانونا ، والأصل هو إثباتها بالكتابة ، ولكن يجوز الإثبات بالشهادة استثناء إذا كانت قيمة التصرف لاتتجاوز مبلغا معينا » (٤).

ونصّت الفقرة الاُولى من المادة ٦٠من قانون الإثبات المصري على أنّ : « في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير مقدّر القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك » (٥).

والمادة ٦١منه نصّت أيضا على أنه : « لايجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة عن عشرين جنيها : ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز مااشتمل على دليل كتابي ( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لايجوز إثباته إلاّ بالكتابة ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرين جنيها ثمّ عدل عن طلبه إلى ما لايزيد على هذه القيمة » (٦).

فالحقوقيون متفقون على حجية الإثبات بالكتابة ، وأنها على سبيل الإطلاق .

حجّية الكتابة عند علماء الشريعة

وأمّا فقهاء الشريعة فأهل السنة مختلفون بين مثبتٍ الحجية للدليل الكتابي مطلقا ، وبين نافٍ لها مطلقا ، وبين مفصِّل بشهادة البينة عليه فالحجية ، وعدمها فعدمها (٧).

ومشهور فقهاء أهل البيت (عليهم ‌السلام) على أن لا اعتبار بالخطّ والخاتم ، خلافا للمحكي عن أبي علي الإسكافي فأثبتها في حقوق الناس دون حقوق اللّه‌ (٨)، والأردبيلي مطلقا فيهما ومقيّدا بالعلم بكتابته والقصد لمعناها (٩)، وصاحب الجواهر (١٠)وآخرين كذلك (١١).


(٤)اُصول القانون ، د . سعيد عبد الرحمن المبارك : ٣٥٨.
(٥)انظر : رسالة الإثبات ، أحمد نشأت ١ : ١٠٢.
(٦)المصدر السابق .
(٧)انظر : علم القضاء ، د . أحمد الحصري ١ : ٤٥ ـ ٤٦.
(٨)مختلف الشيعة ، العلاّمة الحلي ٨ : ٤٤٥.
(٩)مجمع الفائدة والبرهان ، الأردبيلي ١٢ : ٩٥ ـ ٩٦ ، ٢٠٩ ـ ٢١٣.
(١٠)جواهر الكلام ، النجفي ٤٠ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(١١)انظر : كتاب القضاء ، الآشتياني : ٢٨٦، كتاب القضاء ، الگلپايگاني ٢ : ١٢، واُسس القضاء والشهادة : ٢٦٣.