٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

بل لم يظهر لنا في جميع روايات كتب الحديث الكثيرة الواردة في الحقوق المالية ما يدلّ على اتّباع الناس طريقة الصكوك هذه إلاّ يسيرا .

والحقّ أن يقال : إنّ الغرض من الأمر بالكتابة الوارد في الآية لا لتكون وسيلة للإثبات مستقلة ، وإلاّ كانت الشهادة لوحدها كافية للإثبات ، بل لما نبّه اللّه‌ تعالى عليه بقوله : {ذلك أقسطُ عندَ اللّه‌ِ وأقومُ للشهادةِ وأدنى ألاّ ترتابوا} (٣٥)الدالّ على أنّ اتّباع الإجراء المذكور يجعل العدل عند اللّه‌ تعالى أقرب للوقوع ، والشهادة أبعد عن السهو والنسيان العارضين بمرور الزمان ، لما توجبه الكتابة من الذكرى والتقويم ، مضافا إلى أنه يزيل الشك من نفس ذي الحقّ ، ويبعد الزيغ من نفس من عليه الحقّ ، فتسود الثقة ، ويستثمر المال ، وتروج المعاملة ، وينتعش السوق .

وربما أمكن الانتصار لهذا الرأي بصحيحة أبي خديجة ـ في حديث ـ أنّ رجلاً كتب إلى الفقيه (عليه ‌السلام) في رجل دفع إليه رجلان شراءً لهما من رجل فقالا : لاتردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الآخر إلى العدل فقال له : أخرج الشراء حتى نعرضه على البيّنة ؛ فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ . فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتى يشهدوا لهذا ؟ أم لايجوز له ذلك حتى يجتمعا ؟ فوقّع (عليه ‌السلام) : « إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللّه‌ (٣٦)» . فانّه قد يستفاد في أحد محتملاتها الجري على مراجعة القبالة لتذكير الشهود ليشهدوا بما فيها للإدلاء بالشهادة .

بل هو الظاهر من صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيرا ، قال : فقال لي : « إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد لــه (٣٧)» .


(٣٥) البقرة : ٢٨٢.
(٣٦)الوسائل ٢٧ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦، أبواب كيفية الحكم ، ب ٢٦، ح٣ . والرواية صحيحة ، فإنّ أبا الجهم وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكن الظاهر وثاقته ، لرواية ابن أبي عمير عنه ، وسالم بن مكرم أبو خديجة وإن ضعّفه الشيخ في موضع لكن توثيقه في موضع آخر يجعل ترددا أو اضطرابا في كلامه لايمكن معه التعويل على شيء منه ، فيبقى توثيق النجاشي الباتّ كافيا لإثبات وثاقته .
(٣٧)الوسائل ٢٧ : ٣٢١ ـ ٣٢٢، كتاب الشهادات ، ب٨ ، ح١ . والرواية صحيحة .