فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣
فإنّ لجدّته اُمّ اُمّه السدس ، وما بقي فبين الاُختين للأب والاُمّ والجدّة اُمّ الأب بينهنّ بالسوية ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب .
وإن ترك اُخته لأبيه واُمّه وجدّته اُمّ اُمه فلجدّته اُمّ اُمّه السدس فإنّها بمنزلة الاُخت لاُمّ ، وللاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .
فإن ترك اُمّاً وامرأة وأخاً وجدّاً فللمرأة الربع وللاُمّ الثلث ، وما بقي ردّ على الاُمّ لأنّها أقرب الأرحام .
فإن ترك اُمّاً وأخاً لأب واُمّ وأخاً لأب وجدّاً فالمال كلّه للاُمّ .
وإن ترك زوجاً واُمّاً واُختاً لأب واُمّ وجدّاً [وهي كالأكدرية (٣١)] فللزوج النصف ، وما بقي فللاُمّ ، وسقط الباقون لأنّهم لا يرثون مع الاُمّ .
فإن ترك جدّته اُمّ اُمّه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة ؛ لأنّ الجدّة اُمّ الاُمّ بمنزلة اُخت لاُمّ والاُخت للاُم لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئاً .
فإن ترك جدّته اُمّ أبيه وعمّته وخالته فالمال للجدّة ، وجعل يونس المال بينهنّ .
قال الفضل : غلط هاهنا في موضعين ، أحدهما : أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة اُمّ الأب نصيباً ، والثاني : أنّه سوّى بين الجدّة والعمّة ، والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة .
فإن ترك ابن ابن ابن وجدّاً أبا الأب قال يونس : المال كلّه للجدّ . قال الفضل : غلط في ذلك ؛ لأنّ الجدّ لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد ، فالمال كلّه لابن ابن الابن وإن سفل لأنّه ولد ، والجدّ إنّما هو كالأخ ، ولا خلاف أنّ ابن ابن الابن أوْلى بالميراث من الأخ .
(٣١)سمّيت الأكدرية لأنّ عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له الأكدر فلم يعرفها ، كذا في القاموس .