٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

الرابع ـ الروايات :

إذ استدل المولى الأردبيلي بروايتي السكوني وعمر بن يزيد المتقدمتين ، بدعوى دلالتهما على أنّ المانع من حجية الكتابة احتمال التزوير (٥١).

وتقريب الاستدلال بالاُولى واضح ؛ لتعليلها النهي عن الشهادة على ما لايذكر بإمكان تزوير الكتاب ونقش الخاتم ، وإطلاق العلة يقتضي انحصار المعلول بها ، فاذا انتفت انتفى النهي عن الشهادة مطلقا فيجوز .

وفيه ـعدا ما في الرواية من ضعف السند بجهالة النوفلي ـ : عدم معلومية كون الإمام (عليه ‌السلام) بصدد بيان كل ما له دخل في النهي عن الشهادة ؛ إذ يكفيه لتبرير النهي عنها وجود السبب المذكور وإن كانت هناك أسباب اُخرى تقتضي النهي أيضا ، فينتفي المفهوم .

وأمّا الثانية فانّه يستفاد من مفهوم الشرط ـ في قوله (عليه ‌السلام) : « إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له » ـ ومنطوقه تعليق جواز الشهادة على ما في الكتاب وعدمها على وجود البيّنة وعدمها الراجع في منشئه بعد معرفته خطّه وخاتمه وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع إلى خوف التزوير في الباقي ، فمع قيام البيّنة على شهادته في الكتاب بما جاء فيه من دون تغيير يثبت طريق شرعي للشهادة به وإلاّ فلا ، لا ماذكر في اُسس القضاء والشهادة من أنه لاحراز وقوع التحمل (٥٢)؛ إذ لاحاجة لأن يكون المدّعي ثقة أيضا .

وقد يشكل على الاستدلال بالرواية :

أوّلاً :بأنها معارضة بإطلاق مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدّمة التي نهاه الإمام فيها عن الشهادة على ما في الكتاب وإن عرف اسمه بخطّه وخاتمه ، ورواية علي بن غياث عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « لاتشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك (٥٣)» .

وقد تقدّم الإيراد عليها من جهات تنفع في المقام أيضا ، يضاف اليها هنا أنّ


(٥١)مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٩٦.
(٥٢)اُسس القضاء والشهادة ، التبريزي : ٥١٦.
(٥٣)الوسائل ٢٧ : ٣٢٢، أبواب الشهادات ، ب٨ ، ح٣ . والرواية ضعيفة بجهالة محمّد بن حسان وإدريس بن الحسن وعلي بن غياث الظاهر انّه تصحيف لعدم وروده في الروايات غير هذه الرواية ، وكتب الرجال والصدوق روى الرواية عن علي بن غراب ، وذكر طريقه في المشيخة موافقا لإسناد الكليني وأطلق الشيخ لفظ علي ، والظاهر لتشكيكه . وعلي بن غراب وغياث مجهولان لم يوثقا .