٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

قال في مفتاح الكرامة ـ عند قول العلاّمة : « لاعبرة عندنا بالكتاب إجماعا » ـ : « معلوما ومنقولاً في مواضع عديدة كالخلاف والسرائر والشرائع ، والتحرير والمسالك وغيرها حتى في المفاتيح ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن الكاتب أبي علي حيث جوّزه في حقوق الناس للضرورة وحصول الضرر ، ووجود المخالف معلوما كان أو مجهولاً لايضر في دعوى الإجماع كما بيّناه غير مرّة (١٢)» .

أدلّة النافين :

وهي على قسمين : اُصول عملية وأدلة اجتهادية

الأوّل ـ الأصل العملي :

لاريب في أنّ مقتضى الأصل عند الشك في حجية دليل أو عدمه العدم ؛ بمعنى عدم جواز الاتكال عليه تنجيزا وتعذيرا في مقام العمل حتى يقوم دليل على ثبوتها ، ونحن إذ نشك في حجية الكتابة في باب القضاء فالأصل عدمها . وهذا يشكّل بنفسه دليلاً أوّليا يمكن للنافين التمسك به لو لم يقم الدليل الاجتهادي على خلافه .

الثاني ـ الدليل الاجتهادي :

فقد استدلّ لنفي حجية الكتابة بعدّة أدلة منها :

أوّلاً :صحيحة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه ‌السلام) : « أنه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ حتى وليت بنو اُميّة فأجازوا بالبيّنات (١٣)» . ورواها طلحة بن زيد أيضا .

تقريب الاستدلال :أنّ ظاهر نسبة إجازة كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إلى بني اُميّة ومقابلته بعدم إجازته المطلقة من قبل الإمام علي (عليه ‌السلام) ـ الموصوف من قبل النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بأنه أقضى المسلمين ـ ذمُّ ذلك ، وخروجه عن قواعد القضاء الشرعي حتى فيما قامت البينة على أنه كتاب القاضي فضلاً عن الكتاب وحده ،


(١٢)مفتاح الكرامة ، السيد جواد العاملي ١٠ : ١٧١.
(١٣)الوسائل ٢٧ : ٢٩٧أبواب كيفية الحكم ، ب٢٨ ، ح١ . والرواية صحيحة لوثاقة رواتها ، إلاّ من جهة السكوني العامي المذهب ـ الذي عملت الطائفة برواياته كما في العدة ـ وأبي أحمد المشترك بين محمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد البرقي ، والظاهر أنه الأوّل بقرينة الطريق الآخر للرواية ، لكنه غير العبيدي بل ابن عبد اللّه‌ بن سعد الأشعري ، فانّه روى عن عبد اللّه‌ بن المغيرة دون غيره ، وسعد يروي عن العبيدي مباشرة وبلا واسطة أحمد ، مضافا إلى أن والد أحمد هو ماذكرنا لا العبيدي ، وعلى كلٍّ فالجميع ثقاة . وتوهم الأردبيلي أنه العبيدي ، وتضعيف الرواية به باطل جزما .