مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٩ - كلام للعلامة
وبنزح كرّ إن مات فيها دابة
______________________________________________________
الخامس : المشهور أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة ، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة. واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى الإجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة [١] ، وهو قريب.
السادس : ذكر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان : أنّ أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح [٢] بالدلو والآخر فيها يملؤه [٣]. ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد ، ولا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.
قوله : وبنزح كرّ إن مات فيها دابة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام ، في البئر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال : « يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ » [٤].
ويندرج في الدابة : البغل والفرس وغيرهما ، وقرّب المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نصّ فيه [٥] ، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا : أنها ما يدب على الأرض ، أو ذات الحوافر ، أو ما يركب.
واعلم أنّ العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين
[١] المنتهى ( ١ : ١٣ ).
[٢] الماتح : المستقي ، وكذلك المتوح. تقول : متح الماء يمتحه متحا ، إذا نزعه ( الصحاح ١ : ٤٠٣ ).
[٣] روض الجنان : (١٤٨).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٥) بتفاوت يسير.
[٥] المعتبر ( ١ : ٦٢ ).