مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٣
ويكره لها الخضاب.
______________________________________________________
قال : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها » [١] وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة. ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرهما العدم.
قوله : ويكره لها الخضاب.
لورود النهي عنه في عدّة أخبار [٢] ، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [٣] ، والكلام فيه كما سبق في الجنب.
[١] الكافي ( ٣ : ١٠١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٧ ) أبواب الحيض ب (٤٠) ح (٢).
[٢] الوسائل ( ٢ : ٥٩٣ ) أبواب الحيض ب (٤٢).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٨١ ـ ٥٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٣ ) أبواب الحيض ب (٤٢) ح (٤).