مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٤ - ـ مندوبات التخلي ـ تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى
الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات :
فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى ،
______________________________________________________
قوله : والمندوبات ، تغطية الرأس.
أي إذا كان مكشوفا ، لأنه من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب [١]. وذكر الشيخان [٢] أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليهالسلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه [٣].
قوله : والتسمية.
لما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى » [٤].
قوله : وتقديم الرجل اليسرى.
أي عند دخوله إلى الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية [٥]. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ
[١] المعتبر ( ١ : ١٣٣ ).
[٢] المقنعة : (٣) ، المبسوط ( ١ : ١٨ ) ، النهاية : (٩).
[٣] الفقيه ( ١ : ١٧ ـ ٤١ ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤ ـ ٦٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٤ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣) ح (٢).
[٤] التهذيب ( ١ : ٢٥ ـ ٦٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٥) ح (١).
[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ٨١ ).