مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٦ - اشتراط القربة في النية
______________________________________________________
الفعل للقربة ، وهو مذهب المفيد في المقنعة [١] والشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٢] ، والمصنف في بعض رسائله.
وقيل بضم الوجوب أو الندب ، وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، والعلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [٣] ، وجمع من المتأخرين [٤].
وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [٥] ، والمصنف في المعتبر [٦].
وقيل بضم الأمرين ، وهو قول أبي الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن حمزة [٩].
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.
الأول : اشتراط القربة ، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ) [١٠] أي وما أمروا ( بما أمروا ) [١١] به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان
[١] المقنعة : (٤٨).
[٢] النهاية : (١٥).
[٣] كما في منتهى المطلب ( ١ : ٥٦ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٤ ) ، والتحرير ( ١ : ٩ ).
[٤] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٧٤ ).
[٥] المبسوط ( ١ : ١٩ ).
[٦] المعتبر ( ١ : ١٣٩ ).
[٧] الكافي في الفقه : (١٣٢).
[٨] المهذب ( ١ : ٤٣ ).
[٩] الوسيلة : (٥١).
[١٠] البينة : (٥).
[١١] ليست في « م ».