مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٦ - عدم جواز استعمال المحكوم بنجاسته
وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.
______________________________________________________
أقل من ذلك نجّسها » [١].
لأنا نقول : يمكن تأويلها بما يوافق المشهور جمعا بين الأدلة بأن يحمل قوله : نجّسها ، على المعنى اللغوي ، ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه ، ويحمل البأس على ما يتناول الكراهة.
ويمكن القدح فيها بالإضمار ، لعدم العلم بالمسؤول عنه فلعله ممّن لا يجب اتباع قوله. إلا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق ، إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن إمام.
فرع : قال في المنتهى : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات [٢].
قوله : وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.
المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله : ولا في الأكل والشرب. فإن استعماله فيهما محرم قطعا. وإنما كانت الطهارة بالنجس محرمة ، لأن استعمال المكلف النجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة ، كما في الصلاة بغير طهارة.
ويحتمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث ، وبه صرح العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية ، حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إنا لا نعني
[١] الكافي ( ٣ : ٧ ـ ٢ ).
[٢] المنتهى ( ١ : ١٩ ).