مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٥ - ـ الاستبراء والدعاء وتقديم اليمنى عند الخروج
والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ ، وتقديم اليمنى عند الخروج ،
______________________________________________________
وجماعة من الأصحاب حسن [١].
قوله : والاستبراء.
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة ، والأصح ( اختصاصه بالرجل ) [٢]. والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٣] وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : « اللهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار » [٤].
قوله : وعند الفراغ منه.
بقوله : « الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » [٥].
قوله : وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما تقدم في الدخول ، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.
[١] المعتبر ( ١ : ١٣٤ ).
[٢] في « ح » : استحبابه للرجل.
[٣] الاستبصار ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٣) ح (٣).
[٤] الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ) ، ( مرسلا ) التهذيب ( ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ) ، المقنع : (٤) ، ثواب الأعمال (٣٨) ، المحاسن : ( ٤٥ ـ ٦١ ) ، أمالي الصدوق : ( ٤٤٥ ـ ١١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٢ ) أبواب الوضوء ب (١٦) ح (١).
[٥] التهذيب ( ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٥) ح (٢).