مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠ - وجوب التيمم للصلاة الواجبة
والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به ،
______________________________________________________
والمؤمنات من نسائه بذلك » [١].
ويمكن الطعن في هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من
وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال.
وظاهر الشيخ في المبسوط التوقف في هذه الأحكام [٢] ، حيث أسندها إلى رواية الأصحاب ، وهو في محله.
قوله : والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها.
سيأتي تردد المصنف في اشتراط تضيّق الوقت ، وأنّ الظاهر جوازه مع السعة إذا كان العذر غير مرجو الزوال. ولا يخفى أنّ الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة ، فلو أسقط الظرف وما بعده كان أشمل.
قوله : وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به.
هذا مذهب أكثر علمائنا [٣] ، ومستنده صحيحة أبي حمزة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمر في المسجد إلاّ متيمّما » [٤].
ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب [٥] ، وهو ضعيف.
[١] التهذيب ( ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٠ ) أبواب الحيض ب (٤١) ح (٧).
[٢] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).
[٣] منهم العلامة في القواعد ( ١ : ٣ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٩).
[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٦).
[٥] الوسيلة : (٧٠).