مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٦ - وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه
ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع :
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره ،
______________________________________________________
ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة : يجب عليها الغسل ، لصدق التقاء الختانين [١].
وقيل بالعدم ، لجواز زيادته [٢].
ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما ، كما قطع به في المعتبر [٣].
ولو أولج الواضح في قبلها ، وأولجت هي في قبل امرأة ، فالخنثى جنب على التقديرين ، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.
قوله : ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط ، معترفا بأنه لا نصّ فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم ، لعدم الدليل عليه [٤] ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب. وقيل : بالوجوب [٥] ، لفحوى إنكار عليّ عليهالسلام على الأنصار ، وهو أحوط.
قوله : تفريع ، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره.
أما الوجوب فمذهب علمائنا ، وأكثر العامة [٦] ، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر
[١] التذكرة ( ١ : ٢٣ ).
[٢] كما في المعتبر ( ١ : ١٨١ ) ، وروض الجنان : (٤٨).
[٣] المعتبر ( ١ : ١٨١ ).
[٤] المبسوط ( ١ : ٢٨ ).
[٥] كما في المسالك ( ١ : ٧ ).
[٦] منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٣٨ ) ، وابن حزم في المحلى ( ٢ : ٤ ) ، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٣٩ ).